فكم وكم من عامر ببلدي
بعدما أضحت الساعة حديث الساعة رجوت أن أكون سخيلة فأدليت بما يلي:
- إن السخرية من الفتوى في أي موضوع مهما كان صغيرا هي سخرية من الدين إذ ليس في الدين شيء خفيف كما روي عن مالك مستشهدا بقوله تعالى {إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا}، وفي الكتاب العزيز
{وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم} وفي الصحيحين من حديث أنس وهو يخاطب التابعين: (إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات) وفتوى العلماء في صغار الأمور لا تعني سكوتهم عن كبارها ولا أنها هي ما تبقى من مشاكل الأمة فتآليفهم ومحاضراتهم شاهدة بعكس ذلك سواء تعلق الأمر بتعاملات المؤسسات أو تنظيم الدولة أو أحكام العلاقات الدولية، غاية ما في الأمر أن الفتاوى في الأمور الصغيرة تجد الصدى من العامة لأنهم المعنيون بها وهم في جمهورهم حريصون على ألا يقعوا في صريح الحرام، أما الأمور الكبيرة فإنما تعني الحكومات والمؤسسات وتلك أقل اهتماما من جماهير المسلمين بأحكام الشريعة وأقل تحمسا لتطبيقها لذلك لا تلقى تلك الفتاوى ذلك المستوى من الزخم.- إن السخرية من الفتوى في أي موضوع مهما كان صغيرا هي سخرية من الدين إذ ليس في الدين شيء خفيف كما روي عن مالك مستشهدا بقوله تعالى {إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا}، وفي الكتاب العزيز
- الظاهر أن عملية الساعة عملية بيع لا إجارة فهي عملية بيع كمية من الوحدات، وليست إجارة، ذلك لأنها لو كانت إجارة لفسدت بانعدام الخط إذ يتنزل منزلة تعطل المنفعة - الغرض من العين المؤجرة وذلك مفسد لعقد الإجارة وإذا قلنا إن العقد لا يبطل لإمكان عودة الخط فذلك يعني أن الأمر يتعلق بوحدات مبيعة لا باستغلال ذات لأن الذات قائمة والمنفعة متعطلة.
- لا يلزم من اعتبار العملية بيعا عدم جوازها بالمطلق بل الظاهر أنها تجوز إذا اتخذت تدابير تحييد الغرر بأن يكون الثمن مناسبا للمدة والأجل، كساعة في ثلاثة أيام مقابل 500 أوقية مثلا لأن عدم استيفاء مقابل المبلغ طيلة تلك الفترة مستبعد، وانقطاع الخط بما لا يقبل إيقاع مدة اتصال لساعة مستبعد كذلك، فالحاصل أنه لا يبقى غرر وعلى تقدير بقائه سيكون غررا يسيرا والقاعدة في مثل هذه الأمور هي التي أشار إليها خليل بقوله "واغتفر غرر يسير" والله أعلم